Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84219 بتاريخ 05/08/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الأحكام وعدم تحريف الوقائع

J P 84219/20255 août 2025

Principe juridique

  1. حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الوقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو خرق للقانون ومن دون تحريف للوقائع.
  2. وحيث أن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية.
  3. وحيث أن محكمة التعقيب تتحقق من سلامة المنحى الذي اتبعته محكمة الموضوع وكونه مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف معللا النتيجة التي انتهت إليها تعليلا سليما ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.