Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84219 بتاريخ 05/08/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الأحكام وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الوقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو خرق للقانون ومن دون تحريف للوقائع.
- وحيث أن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية.
- وحيث أن محكمة التعقيب تتحقق من سلامة المنحى الذي اتبعته محكمة الموضوع وكونه مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف معللا النتيجة التي انتهت إليها تعليلا سليما ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.