Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84717 بتاريخ 19/05/2026 : انتفاء صفة الغير وحسن النية في الموهوب لها يزيل الحصانة القانونية عن ترسيم الهبة

J P 84717/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الغير الذي لا يعارض بالحق العيني على العقار المسجل إلا بترسيم ذلك الحق ومن تاريخ ذلك الترسيم لا تعني من كان طرفا في سند ذلك الحق أو خلفا عاما له وإنما تعني من كان أجنبيا عن تلك العلاقة القائمة مع صاحب الحق المرسم ومن كان بالأساس حسن النية.
  2. وحيث أن المقصود بمفهوم حسن النية كل ما يحمل على الجهل والغلط بوضعية العقار وعدم الإحاطة بالحقيقة، فلا يمكن أن يكون من كان عالما بها كسبق التفويت في نفس العقار سواء بعوض أو دونه أو كان متواطئا مع البائع حسن النية.
  3. وحيث أن انتفاء صفة الغير حسن النية في جانب الموهوب لها عند تعاقدها مع زوجها الواهب ينزع عنها الحماية التي كرسها الفصل 305 م ح ع، فتكون حقوقها عرضة للإبطال فيما تعلق بالعقار الموهوب لها لسبق خروجه من ذمة الواهب بالتفويت فيه للغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.