Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84923 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بسبب إساءة دراسة الوقائع

J P 84923/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف لها واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
  2. - إقرار المشرع التونسي بالفصل 122 من م ت مبدأ المسؤولية الموضوعية التي يكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمتضرر والعربة البرية ذات محرك ليترتب التعويض عنه بقوة القانون دون إمكانية معارضة المتضرر غير السائق بخطئه باستثناء حالة الخطأ الفادح أو تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه.
  3. - قصور محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة والمعطيات التي عرضت عليها ما يجعلها تحيد عن الفهم الصحيح لملابسات الواقعة وتورث بالتالي قضاءها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع إلى جانب مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.