Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85039 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفوعات المؤيدة بالوثائق

J P 85039/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - غرض المشرع من فرض التسبيب هو تمكين القارئ من الوقوف على صواب ما انتهت إليه المحكمة وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة فصل قاضي الموضوع في جميع المسائل.
  2. - لجوء المحكمة إلى انتداب أهل الخبرة تحتمه طبيعة الدعوى، وهي محمولة على مراقبة أعمال الخبير والتحقق من تأسيسها على معطيات فنية سليمة لتقرر الأخذ بنتيجتها من عدمه.
  3. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفوعات المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل، وذلك بمزيد التحري والتثبت في المسائل الخلافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.