Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85039 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفوعات المؤيدة بالوثائق
Principe juridique
- - غرض المشرع من فرض التسبيب هو تمكين القارئ من الوقوف على صواب ما انتهت إليه المحكمة وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة فصل قاضي الموضوع في جميع المسائل.
- - لجوء المحكمة إلى انتداب أهل الخبرة تحتمه طبيعة الدعوى، وهي محمولة على مراقبة أعمال الخبير والتحقق من تأسيسها على معطيات فنية سليمة لتقرر الأخذ بنتيجتها من عدمه.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفوعات المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل، وذلك بمزيد التحري والتثبت في المسائل الخلافية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.