Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86035 بتاريخ 05/08/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع واستجلاء الحقيقة عبر إجراءات التحري

J P 86035/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - الاستنتاج الذي ينتهي إليه باحث البداية حول أسباب الحادث ويدونه بمحضره لا يقيد القاضي الذي تعود له وحده سلطة التكييف القانوني لصورة الحادث انطلاقا من تشخيص الواقعة وتصريحات الأطراف.
  2. - محاكم الموضوع تبقى صاحبة الاختصاص المطلق لوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح، ولها سلطة القيام بجميع الاستقراءات لاستجلاء الحقيقة وفق ما خوله لها المشرع ضمن أحكام الفصل 86 وما بعده من م م م ت، وهو أمر راجع لسلطتها التقديرية طالما توخت التعليل السليم.
  3. - التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة مهنة فعلية وقت وقوع الحادث، بل يقوم على أساس تأثير العجز البدني الدائم على القدرة على ممارسة نشاط مهني أو يعيق عن التدرج المهني العادي في المستقبل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.