Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87777 بتاريخ 12/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن إغفال محكمة الموضوع أدلة ثابتة في الملف

J P 87777/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لرئيس المحكمة حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه مطالب بتبرير رأيه وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يجب أن يركز القضاء على ما هو مستمد من أوراق القضية ويشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من الإشراف على سلامة تطبيق القانون.
  4. يعد إغفال المحكمة جملة من الأدلة التي لها أصل ثابت بالملف رغم أهميتها تحريفاً للوقائع يورث القضاء ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.