Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفع المتعلق باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 87736/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تعد امتدادا للخصومة، ولا يجوز طرح المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت ماسة بالنظام العام.
  2. لا يقع اعتماد الكتب الخطي غير المسجل بقباضة المالية إذا كان لا ينجر عنه نقل ملكية أو تكوين رهن، وبالتالي لا يشكل خرقا لأحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب قبول الدفع المتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا كان من قبيل الطعون الجديدة التي تثار لأول مرة لديها ولم تكن ماسة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.