Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز إثارة الدفع المتعلق باتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تعد امتدادا للخصومة، ولا يجوز طرح المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت ماسة بالنظام العام.
- لا يقع اعتماد الكتب الخطي غير المسجل بقباضة المالية إذا كان لا ينجر عنه نقل ملكية أو تكوين رهن، وبالتالي لا يشكل خرقا لأحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب قبول الدفع المتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا كان من قبيل الطعون الجديدة التي تثار لأول مرة لديها ولم تكن ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
- الفصل 87 م ت ط ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.