Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89286 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان رفض الاستئناف شكلا لتعارض التعليل وعدم توفر شروط الفصل 155 م م م ت
Principe juridique
- - رفض الاستئناف شكلا لاعتبار وقوع استئناف سابق لنفس الحكم الابتدائي يكون في غير طريقه إذا لم تتوفر شروط تطبيق الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا سيما عدم ثبوت رجوع المستأنف عن مواصلة التتبع أو رفض استئنافه شكلا سابقا.
- - التسبيب الذي يورث القرار تعارضا على مستوى التعليل يكون موجبا للنقض، لأنه يهدر حق الطاعن في تقديم دفوعاته أمام محكمة الموضوع ويقفز بدرجة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.