Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 89698/89684/89683 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل ترجيح أدلة الإدانة
Principe juridique
- حيث أن القاضي الجزائي يقضي وفق وجدانه الخالص وله مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير الأدلة طالما كان القرار معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع ملزمة بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى ومناقشة الأدلة واستقراء الأعمال الكاشفة للحقيقة وتلافي مواطن الخلل فيها بتعليل كاف ليس فيه إهمال لعناصر القضية أو تضارب مع مؤيداتها، والرقابة تنصب على كيفية البناء المنطقي المستساغ للحكم المستمد مما له سند ثابت بوقائع الدعوى.
- وحيث أن خلو نسخة الحكم من التنصيص على مقر القائم بالحق الشخصي لا يعيبه قانوناً طالما أنه لا يعد من الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان في صورة خرقها، عملاً بالقاعدة القانونية القاضية بعدم البطلان بدون نص.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.