Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 91035 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل تمتيع المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ

J P 91035/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء شرط التحقق من خلوص صحيفة سوابق المتهم العدلية من الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتعه بتأجيل تنفيذ العقاب، باعتبار بطاقة القيس المرجع الوحيد لمعرفة الماضي العدلي للمتهم.
  2. - تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الموضوع للضوابط القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 م ج عند اختيارها بتأجيل التنفيذ، دون التطرق إلى تقدير العقوبة المسلطة لكونه من محض اجتهادها.
  3. - يعد الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب دون استيفاء شرط التأكد من بطاقة سوابق المتهم وخلوها من السوابق المانعة لذلك مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.