Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان القرار لعدم امضاء أحد القضاة لائحة الحكم

J P 91877/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
  2. يجب أن تحرر لائحة في نص الحقم ومستنداته ويمضيها جميع القضاة المتفاوضين بعد تمام المفاوضة.
  3. خلو لائحة الحكم من امضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة و أصدرته دون التنصيص على أسباب التخلف فيه مخالفة جوهرية لقواعد آمرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.