Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91877 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان القرار لعدم امضاء أحد القضاة لائحة الحكم
Principe juridique
- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- يجب أن تحرر لائحة في نص الحقم ومستنداته ويمضيها جميع القضاة المتفاوضين بعد تمام المفاوضة.
- خلو لائحة الحكم من امضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة و أصدرته دون التنصيص على أسباب التخلف فيه مخالفة جوهرية لقواعد آمرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.