Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97675 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- - لا تملك محكمة التعقيب سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير تلك الوقائع أو وسائل الإثبات المستخلصة منها.
- - إن دائرة الاتهام صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها، ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 273 م ا ج autres décisions
- الفصل 297 م ج autres décisions
- الفصل 69 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.