Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 98032 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب

J P 98032/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام لا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.
  2. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف في تقدير الوقائع وأدلتها، فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. التدليس هو كل تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية، وذلك بإحدى الوسائل التي حددها القانون والتي من شأنها أن تحدث ضررا عاما أو خاصا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.