Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 83792 بتاريخ 28/04/2026 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع وعدم خضوع تقديرها لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- - سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص أركان الجريمة منها هي مطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، إذ لا تملك هذه الأخيرة سوى مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
- - آلية تفكيك القضية المنصوص عليها بالفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية تكون مشروعة كلما تبين أن الأبحاث كشفت على عدد من الجرائم الواقع اقترافها في أوقات وأماكن مختلفة، ولا يتنافى تعدد الجرائم المنسوبة لشخص واحد مع إجراء التفكيك قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.