Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86093 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب استناد الأحكام الجزائية إلى أدلة قاطعة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- - الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، والشك يؤول لصالح المتهم، وذلك تطبيقاً لقرينة البراءة الدستورية.
- - حسن تعليل الأحكام من سلامتها ويقتضي الكفاية والطابع المستساغ، ويفرض على محكمة الموضوع الإلمام بكافة عناصر الدعوى والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ومناقشة دفوعات المتهم الجوهرية.
- - القاضي الجزائي يقضي وفق وجدانه الخالص وله مطلق الحرية في أن يبني اعتقاده على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن، شريطة عدم الفوضى وغياب الضوابط القانونية.
- - جرائم المسك أو الحيازة لمادة مخدرة بنية الاتجار تقتضي لقيامها تحقق مجموعة من العناصر المادية، ولا يشترط توفرها مجتمعة بل يكفي تحقق بعضها، ومنها ضبط كمية معتبرة تفوق الحاجة للاستهلاك الشخصي وطريقة تقسيمها.
Textes appliqués
- الفصل 165 فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 124 من الدستور autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- الفصل 33 من الدستور autres décisions
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.