أمر عدد 162 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة
Décret n° 2023-162 du 17 février 2023, portant prorogation des délais de réalisation du plan d’action de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé
D 2023/162·17 فيفري 2023·الرائد الرسمي عدد 020 بتاريخ 24 فيفري 2023
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)عرض المقتطف كنصإن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القـانون
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.