Décret

أمر عدد 162 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة

Décret n° 2023-162 du 17 février 2023, portant prorogation des délais de réalisation du plan d’action de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé

D 2023/16217 فيفري 2023الرائد الرسمي عدد 020 بتاريخ 24 فيفري 2023

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français) قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.