L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2104/2007 · 22/03/2007

حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس

الجمهورية التونسية وزارة الماليه الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة  الى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس. وبعد، عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحذف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.