الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
إدارة التنسيق والمتابعة
مذكرة
الى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ممارسة نشاط التمثيل التجاري للشركات الأجنبية بتونس.
وبعد، عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحذف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.