Jurisprudence

قرار تعقيبي9498 بدوائر مجتمعة بتاريخ 04/05/2000 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم المستأنف

J P 9498/20004 mai 2000

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم ورود أسباب زائدة فيه لا حاجة به إليها، ولا يكون الطعن فيها منتجا ما دام منطوق الحكم يستقيم مع أسبابه الأساسية.
  2. يجب أن يستند الطعن في الحكم إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وأن يكون الحكم ذاته قد بني على ذلك الخطأ أو تلك المخالفة.
  3. إذا كان أحد أسباب الحكم كافيا وحده لتبرير منطوقه، فإن خطأ السبب الآخر لا يؤثر في صحة الحكم ولا يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.