Jurisprudence
قرار ابتدائي جزائي عدد 16669 بتاريخ 08 ديسمبر 2021
Principe juridique
- 1- إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلى أو الأجنبية بمفهومها المادي ولم يتطرق البتة للعملة الافتراضية أو المشفرة وبقية أنظمة الصرف المستحدثة وما ثبت في جانب المتهم أنه إلتجأ في معاملاته إلى العملة الافتراضية المعروفة ببيتكوين لا يمكن إدخاله تحت طائلة النصوص المجرمة موضوع نص الإحالة ويبقي سلوكه خاضعا لمبدأ الإباحة مادام المشرع لم ينص صراحة على منعه ولم يرتب عليه عقابا . 2- إن محاولة تطويع نصوص التجريم لجعلها مسايرة لما أفرزه تطور المعاملات الصرفية من تحولات حديثة لم تكن قائمة زمن وضع نص التجريم وذلك بغاية تطويع النص وجعله مستوعبا للتحولات المذكورة وسحب العقاب المقرر للجريمة القديمة على مرتكبي أفعال جديدة لم يتناولها النص القديم ، فيه غصب واضح للنص ونفي للمفاهيم القانونية ومخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والمبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي ومساسا بمصالح المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.