Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71526 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على علاقات العمل المتواصلة رغم انطلاقها وقتيا
Principe juridique
- - نزاع الشغل يكون فرديا ويدخل في اختصاص الدوائر الشغلية متى تعلق بحق أو مصلحة فردية لكل أجير على حدة، ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالبة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا إذا تعلق بتنفيذ عقد جماعي أو تأويل بنوده.
- - وجوب انتداب ثلاثة خبراء طبقا للفصل 102 م م م ت ليس من متعلقات النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه، ولا يلزم إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية من أشخاص القانون العام طرفا في الدعوى.
- - العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية تخضع لأحكام مجلة الشغل في حالة قصور النص الخاص أو غيابه، وتطبق أحكام الفصل 6-4-2 منها إلزاميا باعتبارها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي لضمان استقرار علاقة العمل.
- - قاعدة إعادة تكييف علاقة العمل من وقتية إلى قارة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات عملا بالفصل 6-4-2 من مجلة الشغل تطبق فورا على الأوضاع المستقبلية ابتداء من تاريخ نفاذ القانون المنقح، دون احتساب رجعي للمدد السابقة على هذا النفاذ.
Textes appliqués
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-3 من م ش autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.