Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76317 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تبليغ الإعلام بالحكم للمقر الأصلي للمبلغ إليه لانطلاق آجال الطعن
Principe juridique
- - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية.
- - يجب أن يقع استدعاء الخصم بمقرّه الأصلي طالما تعلق النزاع بمطالبة متعلقة بنشاطه المهني أو التجاري.
- - الغاية من التبليغ هي حصول العلم للمعني به بالمحضر المراد تبليغه به حتى يتم احترام حقه في الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.