Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82500/82635 بتاريخ 15/05/2026 : نقض الحكم لصدوره متناقضا مع حكم آخر بين نفس الأطراف في ذات الموضوع والسبب

J P 82500/82635/202615 mai 2026

Principe juridique

  1. - إذا صدر حكمان متناقضان بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع فإن كلا منهما يسقط حجية الآخر وتسترد محكمة الموضوع كامل سلطتها في بحث الدعوى والفصل فيها على ضوء الأدلة المطروحة دون التقيد بأي من الحكمين تحقيقا للعدالة واستقرار النظام القضائي.
  2. - إذا تبين للمحكمة وجود ارتباط بين الدعاوى المعروضة عليها من حيث الأطراف والموضوع ولنفس السبب فانه يكون من المتجه، وبغاية تفادي صدور أحكام متضاربة ومتناقضة فيما بينها، أن تتخذ المحكمة قرارها بضم هذه الدعاوى لبعضها، وأن هذا القرار يعد من إجراءات الإدارة القضائية التي تتعلق بسير وإدارة مرفق القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.