Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97031 بتاريخ 29/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر الإثبات قبل القضاء بالطرد التعسفي

J P 97031/202629 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن عبء إثبات وقائع الطرد التعسفي يقع على طرفي عقد الشغل على حد السواء، وأنه يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه، مع تخويله سلطة اتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصي للوصول إلى حقائق الأمور.
  2. حيث أن إجراء المحاولة الصلحية في المنازعات الشغلية واجب تعلق بالنظام العام الاجتماعي، وأن فشل هذه المحاولة لا يمنع المرور إلى الجانب الحكمي من الدعوى إذا ثبت رفض أحد الطرفين لها بعد علمه بموعدها.
  3. حيث أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقا للاتفاقية المشتركة القطاعية يخضع لقاعدتين: قاعدة متحركة تقدر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي، وقاعدة ثابتة تمثل الحد الأقصى بأجرة ستة أشهر، ولا تعتمد القاعدة الثانية إلا إذا تجاوزت نتيجة تطبيق القاعدة الأولى هذا السقف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.