Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83699 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وملحقاته في استمرارية علاقة الشغل
Principe juridique
- - حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق ويكون مرتبطاً به ارتباط السبب بالنتيجة.
- - انتقال العامل للعمل لدى شركة أخرى بموجب اتفاقية إلحاق لا يقطع علاقة الشغل الأصلية مع المؤجر الأول، بل تستمر بقوة القانون مع المحافظة على شروطها السابقة من حيث التصنيف والاقدمية.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.