Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83699 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وملحقاته في استمرارية علاقة الشغل

J P 83699/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق ويكون مرتبطاً به ارتباط السبب بالنتيجة.
  2. - انتقال العامل للعمل لدى شركة أخرى بموجب اتفاقية إلحاق لا يقطع علاقة الشغل الأصلية مع المؤجر الأول، بل تستمر بقوة القانون مع المحافظة على شروطها السابقة من حيث التصنيف والاقدمية.
  3. - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.