Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85871 بتاريخ 09/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في مراقبة أعمال الخبرة

J P 85871/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. - على محكمة الموضوع، عند تبنيها أعمال الخبرة رداً على دفوع الأطراف، أن تتأكد من أن هذه الأعمال قد حققت فعلاً مراد المحكمة في توخي الأسس العلمية والفنية الصحيحة للوصول إلى النتيجة التي تقطع بصحة الادعاء من عدمه.
  2. - من شروط صحة أعمال الخبرة أن تتوافق مع ما تم عرضه على المحكمة من مؤيدات، وأن يبين الخبير ضمن أعماله أنه تعرض لجملة المؤيدات المقدمة بالملف، ويستعرض مختلفها ويبين أسباب الأخذ بها وعدم الأخذ بها.
  3. - إغفال محكمة الموضوع مراقبة ما صرح به الخبير ومضمون أعماله ومدى توافقها مع مؤيدات الأطراف، خاصة المؤيدات اللاحقة لإنجاز الخبرة، يعد قصوراً في التسبيب المادي وهضماً لحق الدفاع موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.