Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71331 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب اعتماد الأجرة المحدثة بالزيادة القطاعية كقاعدة مرجعية لإعادة احتساب المستحقات الشغلية

J P 71331/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - إن الاتفاق الجماعي الذي يقرر زيادة في الأجور الأساسية بمفعول رجعي يلزم باعتماد الأجرة المحدثة كقاعدة مرجعية جديدة لإعادة احتساب جميع المستحقات الشغلية المرتبطة بها، ولو بعد صرفها وفق القاعدة القديمة.
  2. - إن طلب إعادة احتساب المنح والغرامات بناءً على تغير القاعدة المرجعية للأجرة المستحقة بمقتضى اتفاق جماعي لا يشكل نقضاً للاتفاق السابق، بل هو تمسك بالقوة التنفيذية لأحكام ذلك الاتفاق الجماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.