Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85739 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجاهة الطعن بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع لعدم تقديم مؤيدات
Principe juridique
- - لا يُعتد بالدفوعات المقدمة من الطاعن إذا بقيت مجردة ولم يقدم مؤيدات كافية تثبت صحتها وتفيد المحكمة في بسط رقابتها القانونية عليها.
- - يُعد قضاء محكمة الموضوع سليماً ومعللاً تعليلاً قانونياً كافياً إذا أحسنت فهم الوقائع وتكييفها التكييف السليم وتطبيق القانون عليها، دون تحريف أو خرق.
- - ينتفي الطعن بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات المثارة وعللت قرارها تعليلاً مستساغاً ومتطابقاً مع القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.