Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85739 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجاهة الطعن بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع لعدم تقديم مؤيدات

J P 85739/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يُعتد بالدفوعات المقدمة من الطاعن إذا بقيت مجردة ولم يقدم مؤيدات كافية تثبت صحتها وتفيد المحكمة في بسط رقابتها القانونية عليها.
  2. - يُعد قضاء محكمة الموضوع سليماً ومعللاً تعليلاً قانونياً كافياً إذا أحسنت فهم الوقائع وتكييفها التكييف السليم وتطبيق القانون عليها، دون تحريف أو خرق.
  3. - ينتفي الطعن بتحريف الوقائع ومخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات المثارة وعللت قرارها تعليلاً مستساغاً ومتطابقاً مع القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.