Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47294 بتاريخ 24/01/2018 : عدم جواز إثارة دفع مخالفة مبدأ حياد الخبراء لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة الدفع بمخالفة مبدأ حياد الخبراء لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان الأمر لا يمس النظام العام وإنما يهم مصلحة الخصوم فقط.
- - إن إجراء تعيين ثلاثة خبراء طبق الفصل 102 من م م م ت ليس له تعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه، ويتعين على من تقرر لفائدته إثارته أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.