Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31351/32065 بتاريخ 09/03/2016 : تحديد الاختصاص الحكمي بصفة الأطراف الأصلية وطبيعة الدين التجاري

J P 31351/32065/20169 mars 2016

Principe juridique

  1. - يحدد الاختصاص الحكمي بمقتضى طبيعة الدعوى وصفة طرفيها الأصليين، ولا يؤثر القيام على الكفيل التبعي في إطار نفس الدعوى على طبيعتها ولا على المحكمة المختصة.
  2. - لا يشترط في الدين القابل للاحالة لشركات استخلاص الديون أن يكون ثابتا، بل يكفي أن يكون محدد المقدار وحالا، وتشمل الاحالة توابعه المتممة لذاته بما فيها الفوائض التي حل أجلها ولم تؤد.
  3. - اقتناء المستأجر للتجهيزات أو العقارات المؤجرة في عقد الإيجار المالي هو مجرد خيار متاح وليس ركنا من أركان العقد، كما أن ملكية العقار المقام عليه البناء لغير المتعاقدين لا تؤثر على صحة العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 10 من القانون عدد 4 المؤرخ في 2/2/1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون autres décisions
  • الفصل 1 من القانون عدد 89 المؤرخ في 26/7/1994 المتعلق بالايجار المالي autres décisions
  • الفصل 4 من قانون الايجار المالي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.