Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49695 بتاريخ 12/06/2018 : قبول الطعن بالخطأ البين لوقوع الغلط الواضح في أساس قرار الرفض الشكلي

J P 49695/201812 juin 2018

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو وسيلة استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق محدد.
  2. - يعتبر الخطأ بينا، وفق الفصل 192 من م م م ت، إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
  3. - يخرج عن نطاق الخطأ البين اجتهاد إحدى الدوائر ولو خالف ما استقر عليه فقه القضاء، لأن الاجتهاد ينبني على إعمال الرأي وتبني موقف قانوني، ولا يستبطن الغلط القائم على الغفلة والسهو.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.