Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : عدم اعتبار الاجتهاد في تفسير القانون خطأ بينا قابلا للتصحيح
Principe juridique
- - الخطأ البين هو الخطأ الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغلطة، ولا يدخل فيه الاجتهاد في تفسير القانون واختلاف الآراء في فهمه وتطبيقه.
- - الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في حدود نطاق ضيق وحالات محددة حصرا بنص القانون.
- - مناقشة الدائرة التعقيبية فيما انتهت إليه واقتنعت به في نطاق اجتهادها وسلطتها في تأويل النصوص القانونية واستخلاص النتائج منها يخرج عن إطار مفهوم الخطأ البين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.