Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10347/77704 بتاريخ 09/06/2026 : ضعف التعليل في إثبات أركان جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني

J P 10347/77704/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتصريحات الشاكية المجردة واستبعاد شهادة الشاهد الحاضر للواقعة الذي نفى وقوع الاعتداء، دون بيان العبارات المنسوبة للمتهم التي تمثل الركن المادي للجريمة، مما يشوب قضاءها بضعف التعليل.
  2. - يقتضي تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني الإطلاع على بطاقة سوابقه العدلية وتعليل أسباب منحه هذا الإجراء، وإلا كان القرار قاصر التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.