Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00319.2013 بتاريخ 29/05/2014 : جواز تطبيق إجراءات تصحيح الخطأ البين في المادة الجزائية
Principe juridique
- - جواز تطبيق إجراءات تصحيح الخطأ البين المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية على القرارات الصادرة في المادة الجزائية، باعتبارها تمثل الحق العام في الإجراءات.
- - يشترط لسقوط الطعن بالتعقيب توفر ثلاثة أمور: وقوع الاستدعاء للطاعن أو محاميه، وأن يتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني.
- - يقصد بالأثر الكتابي الدال على التبليغ إشهاد كاتب المحكمة بتسليم الاستدعاء للمعني بالأمر أو نائبه وتاريخ ذلك مع إمضاء الكاتب ومن تسلم الاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج فقرة خامسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.