Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00282/2010 بتاريخ 24/04/2014 : وجوب إصلاح الخطأ البين في القرار المطعون فيه وإرجاع القضية
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
- - يجب على محكمة التعقيب، عند نظرها في طلب تصحيح الخطأ البين، أن تتأكد من توفر شروطه القانونية، ومنها أن يكون القرار المطعون فيه قد أسس على غلط واضح أدى إلى رفض الطعن شكلا دون وجه حق.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.