Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00257.2006 بتاريخ 22/02/2007 : بطلان القرار الصادر عن هيئة شارك فيها من سبق له النظر في الموضوع

J P 00257.2006/200722 février 2007

Principe juridique

  1. - يعتبر خطأ بينا مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع في القرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب.
  2. - يهدف المشرع من منع القاضي من إبداء الرأي فيما سبق له النظر فيه إلى استبقاء مظهر الحياد لدى القاضي عند البت في النزاع.
  3. - يترتب على ثبوت مشاركة أحد القضاة الذي سبق له النظر في الموضوع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين عملا بأحكام الفصل 192 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.