ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00257.2006ـدد القضيـــة تاريخـــه :22/2/2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 21 ديسمبر 2005. نيابة عن : *****. ضــد : *****. طعنا في القرار التعقيبي عـ2954ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00257.2006 بتاريخ 22/02/2007 : بطلان القرار الصادر عن هيئة شارك فيها من سبق له النظر في الموضوع
Principe juridique
- - يعتبر خطأ بينا مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع في القرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب.
- - يهدف المشرع من منع القاضي من إبداء الرأي فيما سبق له النظر فيه إلى استبقاء مظهر الحياد لدى القاضي عند البت في النزاع.
- - يترتب على ثبوت مشاركة أحد القضاة الذي سبق له النظر في الموضوع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين عملا بأحكام الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.