Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4681 بتاريخ 14/12/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانعدام الغلط الواضح في قرار الرفض شكلا

J P 4681/200414 décembre 2004

Principe juridique

  1. - لا يشمل مفهوم الغلط الواضح المنصوص عليه بالفصل 192 من م م م ت الآراء القانونية التي تعتمدها محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة، بل ينحصر في السهو أو الغفلة.
  2. - يترتب على عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده وفق الطرق القانونية سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من م م م ت.
  3. - لا يمكن معارضة قرار قضائي بوثائق جديدة لم تسبق إضافتها للملف وإنما قدمت للمحكمة لأول مرة في إطار طلب تصحيح الخطأ البين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.