L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 17/2020 · 18/05/2020

حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عدد: 17  من رئيس الكومة إلى السيّدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة  ورؤساء الؤسسات والمنشآت العموميّة الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة. المراجع: ‏ القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.