Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
منشور عدد: 17
من رئيس الكومة
إلى
السيّدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة
ورؤساء الؤسسات والمنشآت العموميّة
الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة.
المراجع: القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.