Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86927 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تقدير محكمة الموضوع لخطورة الخطأ الفادح الموجب للطرد
Principe juridique
- - إن تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية و الجدية لأسباب الطرد و خطورة الخطأ الفادح يندرج في نطاق سلطتها التقديرية و لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - إن تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - إن تمتع الأجير براحة مرضية و لو تواصلت لمدد طويلة لا يترتب عنه إعفاؤه من الالتزامات المحمولة عليه بمقتضى عقد الشغل و النظام الأساسي، و من ذلك واجب الخضوع لمراقبة مصالح طب الشغل كلما دُعي إلى ذلك قصد التثبت من حقيقة وضعه الصحي.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 86 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات و شركة المترو الخفيف بمدينة تونس autres décisions
- الفصل 96 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات و شركة المترو الخفيف بمدينة تونس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.