Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72098 بتاريخ 06/06/2012 : تصحيح الخطإ البين في قرار قضى بالرجوع في التعقيب بناء على طلب وهمي

J P 72098/20126 juin 2012

Principe juridique

  1. حيث أن الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 م م م ت لا يقتصر على الحالات المذكورة فيه حصراً، بل يمكن مقاربة الأخطاء الأخرى التي تنطوي على اشتباه وتباس واضحين كانا سبباً في صدور القرار.
  2. وحيث يستفاد أن القرار التعقيبي القاضي بالرجوع في التعقيب يأخذ حكم القرار القاضي بالرفض شكلا في صورة الغلط الواضح، لاتحاد المنحى المتمثل في النظر في شكل الدعوى دون الخوض في أصل الحق.
  3. وحيث أن الغلط الواضح هو الغلط غير المختلف في ثبوته، والذي يصادق على وجوده كل من يتأمل القرار المشوب به لشدة وضوحه، ويكون الدافع إليه مجرد السهو والغفلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.