Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50209 بتاريخ 19/03/2025 : كفاية الشهادة في بيان حالة اجتماعية لإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة

J P 50209/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن الفصل 143 من مجلة التأمين يمنح الأبوين تعويضا عن ضررهم الاقتصادي جراء وفاة من كان قائما بكفالتهم بشرط إثبات أن الكفالة مسترسلة وفعلية.
  2. - وحيث يستفاد أن الشهادة في بيان حالة اجتماعية الصادرة عن المصالح المختصة وطبق الإجراءات المعمول بها، والتي تحمل إمضاء وتاريخا من له النظر، تعتبر كافية للتحقق من شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة المنصوص عليه في القانون.
  3. - وحيث أن طلب إجراء مزيد من التثبت للتحقق من مسألة الكفالة بعد إثباتها بالشهادة الرسمية هو في جوهره قلب لعبء الإثبات وادعاء خلاف الأصل المحمول إثباته على من ادعاه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.