Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00164 بتاريخ 31/05/2001 : عدم جواز الطعن بالخطأ البين في الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص
Principe juridique
- الغلط الواضح الذي يجمع عليه الأطراف هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة.
- الآراء القانونية الاجتهادية التي تتبناها إحدى الدوائر التعقيبية، وإن كانت تمثل رأياً انفرادياً، لا توصف بالخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.