Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49853 بتاريخ 31/08/1995 : رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم الإستئنافي

J P 49853/199531 août 1995

Principe juridique

  1. - رفض مطلب التعقيب شكلا يكون صحيحا إذا استند إلى سبب واحد كاف لتبرير ذلك، حتى وإن كان السبب الآخر خاطئا، ما دام السبب الأول ثابتا وصحيحا.
  2. - عدم مناقشة الطاعن للسبب الأول الذي بني عليه رفض مطلبه شكلا وعدم دحضه له، يؤدي إلى إبقاء ذلك السبب قائما وصحيحا لتبرير الرفض.
  3. - إذا استقام منطوق الحكم مع أسبابه، فإن ترد فيه أسباب زائدة لا حاجة به إليها لا يعيبه، والطعن عليها يكون غير منتج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.