Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00158 بتاريخ 22/02/2001 : انتفاء سابقية النظر في الموضوع لانتفاء وحدة الدعوى

J P 00158/200122 février 2001

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. - قيام حالة الخطأ البين على معنى الفصل 192 من م م م ت يستوجب توفر سابقية النظر في الموضوع وثبوت المشاركة في إصدار القرار ممن قامت في جانبه تلك السابقية.
  2. - يتعين أن تكون سابقية النظر حاصلة في نفس الموضوع الذي تناوله القرار التعقيبي المنتقد بالخطأ البين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.