د * بال الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ00158.2000ـدد القضيـــة تاريخـــه : 22-2-2001 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي نصه : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 158 والمرفوع بتاريخ 26 سبتمبر 2000 من الاستاذ ***** نيابـة عن شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00158 بتاريخ 22/02/2001 : انتفاء سابقية النظر في الموضوع لانتفاء وحدة الدعوى
Principe juridique
- - قيام حالة الخطأ البين على معنى الفصل 192 من م م م ت يستوجب توفر سابقية النظر في الموضوع وثبوت المشاركة في إصدار القرار ممن قامت في جانبه تلك السابقية.
- - يتعين أن تكون سابقية النظر حاصلة في نفس الموضوع الذي تناوله القرار التعقيبي المنتقد بالخطأ البين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.