Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00160 بتاريخ 26/04/2001 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني

J P 00160/200126 avril 2001

Principe juridique

  1. - تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد فوات الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من م م م ت يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلاً.
  2. - القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون للقيام به يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلاً.
  3. - اجتهاد محكمة الموضوع في فهم نصوص القانون وتأويلها ليس سبباً من أسباب الطعن في قضائها بالخطأ البين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.