Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00160 بتاريخ 26/04/2001 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني
Principe juridique
- - تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد فوات الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من م م م ت يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلاً.
- - القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون للقيام به يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلاً.
- - اجتهاد محكمة الموضوع في فهم نصوص القانون وتأويلها ليس سبباً من أسباب الطعن في قضائها بالخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.