Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 156 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناشئ عن مشاركة القاضي في نظر النزاع مرتين
Principe juridique
- - يعتبر خطأ بينا يوجب التصحيح وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مشاركة القاضي في النظر في موضوع النزاع نفسه مرتين ضمن هيئتين حاكمتين مختلفتين.
- - يكون مجال نظر الدوائر المجتمعة عند البت في طلب تصحيح الخطأ البين مقصورا على الحالات المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يمتد إلى النظر في أصل موضوع النزاع أو أسباب الطعن الأخرى الموجهة للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.