Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00144 بتاريخ 28/09/2000 : الطعن بالخطأ البين لا يرد على تأويل القانون وتقدير الحكم القطعي
Principe juridique
- الطعن بالخطأ البين لا يرد على تأويل القانون وتقدير الحكم القطعي المنهي للخصومة.
- المجادلة في صحة التعريف الذي اعتمدته المحكمة للحكم القطعي يخرج بطبيعته عن مجال الطعن بالخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.