Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 122.99 بتاريخ 04/05/2000 : وجوب استكمال إجراءات التبليغ القانونية لجميع الخصوم لصحة الطعن

J P 122.99/20004 mai 2000

Principe juridique

  1. - يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه، ويجب اتباع إجراءات التبليغ القانونية في حق كل منهم أيا كان مركزه في النزاع.
  2. - التبليغ المعتمد قانونا هو التبليغ المستكمل لكافة مقوماته وأوضاعه الشكلية تحقيقا لمبدأ المواجهة وحماية للخصوم من الإجراءات المتخذة في مغيبتهم.
  3. - من وظيفة المحكمة السهر على احترام سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يعد عيبا شكليا يحول دون صحة التبليغ.
  4. - الخطأ البين المنصوص عليه في الفصلين 192 و 193 من م م م ت ينحصر في الأغلاط الناتجة عن غفلة أو سهو، ولا يشمل الآراء القانونية أو الاجتهادات القضائية ولو لم تكن صائبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.