Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 132.99 بتاريخ 30/11/2000 : عدم جواز التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 132.99/200030 novembre 2000

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعد صدور القرار المطعون فيه، إذ لا أثر قانوني لها في مواجهة ما قضى به ذلك القرار.
  2. يترتب على بطلان تبليغ مستندات الطعن لعدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها سقوط الطعن وفقاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.