Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 132.99 بتاريخ 30/11/2000 : عدم جواز التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعد صدور القرار المطعون فيه، إذ لا أثر قانوني لها في مواجهة ما قضى به ذلك القرار.
- يترتب على بطلان تبليغ مستندات الطعن لعدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها سقوط الطعن وفقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.