ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00201.2002ـدد القضيـة تاريخــه : 27/3/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 14 أوت 2002 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات. ضـــد : 1/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15440 بتاريخ 06/06/2002 : بطلان إجراءات التبليغ لوقوعها في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده
Principe juridique
- يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده في مقره القانوني الصحيح، ووقوع التبليغ في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده يترتب عليه بطلان إجراءات التبليغ.
- يجب أن يستند تحديد المقر القانوني للمعقب ضده إلى وثيقة رسمية محررة من قبل مأمور ضابطة عدلية، وليس إلى ما ورد بعريضة الدعوى الأصلية التي قد تحوي خطأ في بيان المقر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.