أ/ت الجمهوريـــة التونسيـــــــة وزارة العـــــدل الحمد لله وحده محكمـــة التعقيـــــــــب * عـ.00168.2002ـدد القـــرار تاريخـــــــه : 27/06/2002 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 14 اوت 1992 من الأستاذين *****. نيابـة عــن : ***** في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : وجوب تبليغ مستندات الطعن للخصم الحقيقي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - قبول مطلب تصحيح الخطأ البين يتوقف على استيفائه كافة أوضاعه وصيغه القانونية.
- - الخطأ البين المنصوص عليه في الفصل 192 م.م.م.ت هو خطأ محصور في صور محددة حصراً، ولا يشمل الاجتهاد في فهم القانون أو تقدير مدى مطابقة الإجراءات لمقتضياته.
- - تبليغ مستندات الطعن يجب أن يتم للخصم الحقيقي في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 186 م.م.م.ت، وإلا سقط الحق في الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.